[ad_1]
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مرسوم جديد رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، تضمن عددا من المستجدات تهم المغاربة القاطنين بالمغرب وأفراد الجالية في مختلف البلدان.
ويهدف المرسوم ذاته، حصلت انزي بريس على نسخة منه، إلى وضع منظومة رقمية وطنية مركزية رهن إشارة مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين لتمكينهم من التصريح الأولي بوقائع الحالة المدنية، وتحديث نظام تسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية الأساسية للأفراد بإدخال التقنيات الحديثة من خلال وضع نظام معلوماتي مندمج ومتطور لتدبير الحالة المدنية، إذ يمكن مختلف ضباط الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها من التدبير الإلكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، وضبط وتوحيد جميع المساطر والعمليات المتعلقة بها، وذلك عبر عدد من الآليات والخدمات، من بينها التلقي الإلكتروني للتصاريح المتعلقة بالولادات والوفيات، والتضمين الإلكتروني لبياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، ورقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية، وكل العمليات المرتبطة بتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية المصرح بها لدى ضباط الحالة المدنية.
ويروم المرسوم اعتماد التبادل الإلكتروني لإحصائيات ومعطيات الحالة المدنية المضمنة بالسجل الوطني للحالة المدنية بين السلطة المركزية والمصالح المختصة، لتمكينها من الاستغلال الجيد والأمثل لإحصائيات ومعطيات السجل الوطني بشكل فوري وآني، وإسناد معرف رقمي مدني-اجتماعي بكيفية آلية عند تسجيل ولادة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بالحالة المدنية وفق الخصائص المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
كما يهدف إلى إرساء نظام خاص بالتوقيع الإلكتروني لرسوم ومستخرجات الحالة المدنية طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية، وإلزام متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وغيرها من المؤسسات المعنية وكذا السلطات الإدارية المحلية، بالقيام بالتصريح الأولى بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو عبر وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.
وبحسب المصدر ذاته، تم إسناد السلطة المركزية لوزير الداخلية، أو من يفوض له في ذلك، وعهد إليه مهام مسك تدبير السجل الوطني للحالة المدنية، والسهر على التنزيل التدريجي للمنظومة الرقمية للحالة المدنية وتعميمها بمكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه، وقبل ذلك تأهيل مكاتب الحالة المدنية للقيام بمهامها الجديدة وفق الرؤية المستقبلية التي تم وضعها استجابة لانتظارات المواطنين والمرتفقين.
خدمات لمغاربة العالم
ونص هذا المشروع على أنه يمكن للسلطة المركزية إحداث خدمات إلكترونية جديدة خاصة بالسجل الوطني عبر المنظومة الرقمية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وبموجب المرسوم، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية، أو من تفوض له في ذلك، تدبير الحالة المدنية بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج المرتبطة بالمنصة المركزية المشار إليها في المادة 14 من القانون رقم 36.21.
ويؤذن للموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج بالنيابة المستمرة عن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج المزاولين لمهام ضابط الحالة المدنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالخارجية.
وإذا كلف الموظف المزاول لمهام ضابط الحالة المدنية بنيابة ما، أو عاقه عائق مؤقت، فإن مهامه تنتقل دون أي إجراء آخر إلى الموظف الذي يجب أن يخلفه.
كما تأذن السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية لموظفي مصالحها المركزية ممارسة مهام ضابط الحالة المدنية المتعلقة بوقائع الحالة المدنية الأساسية الخاصة بالمغاربة المسجلين بمكاتب الحالة المدنية بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.
ونص المشروع ذاته، الذي يتضمن 49 مادة، على وجوب إصدار كل قرارات التفويض عبر المنظومة الرقمية.
مكاتب الحالة المدنية
في ما يهم مكاتب الحالة المدنية، نص المرسوم على أن أنه يتعين على رئيس مجلس الجماعة إصدار قرار بفتح مكتب فرعي أو مكاتب فرعية للحالة المدنية، بناء على مقرر مجلس الجماعة، شريطة توفر المعايير والشروط التقنية المحددة بقرار لوزير الداخلية مؤشر عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل به من لدن رئيس مجلس الجماعة، ويجوز لرئيس مجلس الجماعة إصدار قرار إلغاء أي مكتب فرعي للحالة المدنية عند انتفاء شروط إحداثه.
كما يتعين على السلطة المركزية، أو من تفوض له في ذلك، ربط مكاتب الحالة المدنية وتحيين لائحة مكاتب الحالة المدنية ولائحة ضباط الحالة المدنية بالمنظومة الرقمية كلما تعلق الأمر بإحداث أو إلغاء أي مكتب للحالة المدنية داخل المملكة أو خارجها بناء على القرارات الصادرة عن رؤساء مجالس الجماعات أو عن السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية.
وبخصوص مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية، يتولى وزير الداخلية، أو من يفوض له في ذلك، مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية وتتبع سير مكاتبها من خلال جداول القيادة المضمنة بالنظام المعلوماتي.
وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية، أو من تفوض له في ذلك، القيام بمراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية ومكاتب الحالة المدنية بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.
الخدمات الإلكترونية
تتولى السلطة المركزية إيواء السجل الوطني بالمنصة المركزية الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتقوم السلطة المركزية بربط كل مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها بالمنصة المركزية عبر شبكة معلوماتية خاصة، كما تتولى السلطة المركزية، أو من تفوض له في ذلك، منح الإذن بفتح حسابات أو غلقها للأشخاص المسموح لهم الولوج إلى النظام المعلوماتي.
وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية فتح حسابات أو غلقها للأشخاص المسموح لهم الولوج إلى النظام المعلوماتي بمكاتب الحالة المدنية لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.
وتضع السلطة المركزية رهن إشارة السلطة القضائية والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين بوابة للحالة المدنية ذات بعد إخباري وتفاعلي، تمكنهم من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر شبكة الأنترنيت.
كما يتعين على مديري ومتصرفي المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 20 من القانون سالف الذكر، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في الأماكن التابعة لهم عبر الفضاءات المخصصة لهم ببوابة الحالة المدنية، وذلك بتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
ويتعين على السلطات الإدارية المحلية، فيما عدا الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 14، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة بدائرة نفوذها الترابي بالكيفية نفسها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويصرح وكيل الملك المختص بالولادات المتعلقة بمولود من أبوين مجهولين أو بمولود وقع التخلي عنه بالكيفية نفسها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها.
ويوجه رئيس قسم قضاء الأسرة أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المختصة أو رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المغربي بالخارج ملخصات وثيقتي الزواج أو انحلال ميثاق الزوجية إلى أي ضابط للحالة المدنية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الخطاب على الوثيقة عبر المنظومة الرقمية بالفضاء المخصص لذلك من خلال تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض، ويتولى ضابط الحالة المدنية تضمين بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية برسمي ولادة المعنيين بالأمر.
[ad_2]