[ad_1]
بعد سنوات من انتظار تحسين وضعيتهم الاجتماعية، استجابت الحكومة لمطالب الأساتذة العاملين في معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، حيث وافقت على زيادة التعويضات المخصصة لهم بنحو مائة في المائة.
وصادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.02.432، بتخويل تعويض في حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في المعاهد المذكورة، بهدف ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع جميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده.
واستنادا إلى المعطيات الواردة في نص مشروع المرسوم، فقد وافقت الحكومة على رفع مبلغ التعويض المقترح بالنسبة للمكلفين بالدروس الحاصلين على شهادة السلك الثالث من 68 درهما، وهو مبلغ التعويض الذي كانوا يستفيدون منه منذ سنة 2011، إلى 120 درهما للساعة.
وعلى المنوال نفسه، اقترحت الحكومة رفع مبلغ التعويض الخاص بالمكلفين بالدروس الحاصلين على شهادة السلك الثاني إلى 90 درهما للساعة، بعدما كان التعويض في حدود 52 درهما منذ سنة 2011.
وبالنسبة للمكلفين بالدروس غير الحاصلين على شهادة، فقد اقترحت الحكومة، حسب ما جاء في مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، رفعه من 36 درهما إلى 60 درهما للساعة.
ويهدف مشروع المرسوم المذكور، فضلا عن ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده، إلى “تغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية، ولا سيما أساتذة ومعلمو التعليم الفني بهذه المعاهد، وتلبية الحاجات المتزايدة في هذا الفئة نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح باستمرار”، حسب ما جاء في مذكرة تقديم مشروع المرسوم.
ويبلغ عدد الأساتذة المؤقتين المكلفين بإعطاء الدروس في المعاهد الموسيقية الذين تعاقد معهم قطاع الثقافة حاليا 539 أستاذا، يشتغلون حسب عدد محدد من ساعات التدريس (60 ساعة في الشهر).
وأقرت الوزارة الوصية على القطاع بأن مبلغ التعويض الذي يحصل عليه أساتذة المعاهد الموسيقية “يعدّ جد هزيل ولا يشجع هذه الشريحة من الأساتذة على التعاقد مع الوزارة للقيام بمهام التدريس بالمعاهد”، مشيرة إلى أن مبلغ التعويض عن الساعة المخول لهذه الفئة لم يعرف أي تغيير منذ سنة 2011.
من جهة ثانية، سنت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس، إجراءات جديدة ترمي إلى دعم الاستراتيجية التنموية لقطاع الصيد البحري وتعزيز القدرات التصديرية للقطاع، حيث جرى التنصيص على استفادة عدد من المكونات المستعملة في الصيد من رسم الاستيراد الأدنى.
وحسب المعطيات الواردة في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم المتمم للمرسوم رقم 2.77.862 يتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فقد تمت إضافة “حلقة صنارة الصيد من معادن عادية” إلى الأدوات ذات الاستعمال المزدوج المعدّة لمحترفي الصيد البحري، المستفيدة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5 في المائة.
ويتم تحيين لائحة المعدات والآليات المستفيدة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5 في المائة بصفة منتظمة، بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية، من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.
[ad_2]