[ad_1]
وجه مستشارون بالمجلس الجماعي بالقصر الكبير شكاية إلى عامل إقليم العرائش بسبب ما اعتبروه “تزوير وخلق وقائع كاذبة بمحضر دورة أبريل 2023 الاستثنائية لمجلس الجماعة”.
الشكاية التي توصلت بها انزي بريس تفيد بأن الخلاف وقع حول نسخة من مقرر موقع من طرف رئيس الجماعة ونائب كاتب المجلس، حيث بعد أن عقدت جماعة القصر الكبير دورة استثنائية بتاريخ 06 أبريل 2023، وخلال مناقشة النقطة الخامسة، التي تهم الدراسة والمصادقة على إلغاء مقرر المجلس عدد 1388/140 بتاريخ 2018/10/01 المتعلق بنزع ملكية قطعة أرضية لبناء محطة طرقية، خرج من القاعة حيث كانت تنعقد الدورة رشيد الصبار، كاتب المجلس، ثم نائبه، يوسف الريسوني، ومرت هذه النقطة للتصويت دون حضورهما، ودون أن يعين رئيس المجلس كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقرر.
مصادر من المجلس أفادت انزي بريس بأن المستشارين تفاجؤوا بعد توصلهم بمحضر الدورة بتوقيع رئيس المجلس ونائب كاتب المجلس، يوسف الريسوني، على المقرر المتعلق بالنقطة الخامسة رغم أن هذا الأخير لم يكن حاضرا بقاعة انعقاد الدورة أثناء التصويت.
ووصفت الشكاية الموجهة إلى العامل هذه الواقعة بالمناورة التدليسية التي تهدف إلى تمرير مقرر اتخذ في غياب الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 47 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
ودعت المصادر ذاتها إلى الرجوع إلى تسجيلات الدورة للتأكد من غياب نائب كاتب المجلس الموقع على المقرر أثناء المصادقة على النقطة، وأيضا إلى لائحة الأعضاء المصوتين على النقطة الخامسة بمحضر الدورة التي لا يرد فيها اسم كاتب المجلس ولا اسم نائبه.
واعتبرت المصادر نفسها أن ما أقدم عليه رئيس المجلس ونائب كاتب المجلس عبر التوقيع على مقرر اتخذ في غياب هذا الأخير وفي مخالفة للمادة 47 من القانون التنظيمي للجماعات، يعد خلقا لوقائع كاذبة يعلم المعنيان عدم حدوثها، وتلاعبا بمحضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 06 أبريل 2023، وأفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.
والتمس الموقعون على الشكاية من عامل الإقليم ترتيب الآثار القانونية على واقعة تضمين محضر دورة أبريل الاستثنائية وقائع كاذبة وفق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.
في المقابل، أفادت مصادر مسؤولة بالمجلس بأن نائب كاتب المجلس لم يتغيب طيلة الدورة، وإنما غادر وعاد بعد وقت وجيز، مضيفة أن من يتحدث عن التزوير قام بتفسير الواقعة تفسيرا ضيقا.
وأوضح مصدر تحدث هاتفيا لانزي بريس أن القانون التنظيمي يمكن كاتب المجلس أو نائبه من إعداد المحضر خلال 15 يوما من تاريخ الدورة بالاستعانة بالملاحظات التي تسجلها إدارة المجلس وموظفوها، وبمراقبة التسجيلات.
وقال: “نائب كاتب المجلس عاد إلى القاعة بعدما كانت عملية التصويت قد تجاوزته، ولم يحضر فعلا خلال التصويت على النقطة موضوع الشكاية، وهو ما تم تضمينه في المحضر، إلا أن التوقيع على المحضر لا يمكن وصفه بالتزوير باعتبار أن الآجال التي يتيحها القانون من أجل تحرير المحضر محددة في 15 يوما”.
هذا التفسير رفضته مكونات داخل المجلس، متسائلة: “بهذا المنطق لماذا رفض كاتب المجلس التوقيع على المحضر لكونه لم يكن حاضرا؟ ثم ما قيمة كاتب المجلس إذا كان سيوقع على محاضر بالاستناد إلى التسجيلات دون أن يعاينها بنفسه؟”.
وتنص المادة 47 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه “يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس. وتوقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها”.
وتضيف المادة ذاتها: “إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا، وإذا تعذر ذلك عين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات”.
[ad_2]