هل يعد تشغيل القاصرين جريمة؟.. المواثيق الدولية تتيح العمل منذ سن الـ13

مجتمع

[ad_1]

جدد تقرير للمنظمة الدولية “أوكسفام” إثارة الجدل حول ملف تشغيل القاصرين بالمغرب، منبها إلى أن الدوافع والمحفزات التي تُبقي تشغيل الأطفال ما زالت متوفرة بالمغرب؛ كالتمييز بين الجنسين، والإقصاء الاجتماعي، ونقص الفرص التعليمية، والعنف المنزلي، والهروب من الزواج القسري، والهجرة القروية أو الحضرية، والتشريد أو فقدان أفراد الأسرة المقربين.

وعلى الرغم من أن تقرير المنظمة المعنون بـ”أياد صغيرة، أعباء كبيرة” همّ بالخصوص عمل الأطفال، لاسيما الفتيات القاصرات، في المنازل، والذي وصفته بأنه “جريمة في حق الطفولة المغربية”؛ فإن النقاش الذي أسهم في جِدته شمل ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب بشكل عام.

وتضاربت الآراء التي اطلعت عليها انزي بريس بشأن الموضوع، إذ في مقابل الرفض الذي يبدو أنه موقف لشريحة واسعة من المغاربة للظاهرة، يرى الكثيرون أن تشغيل الأطفال في ظروف مؤطرة بالقانون لا يشكل أي جرم في حق الطفولة؛ وهو الأمر المعمول به في أكثر الدول ديمقراطية واحتراما لحقوق الإنسان والحريات.

الخبير القانوني والحقوقي شكيب الخياري سجل أنه من حيث المبدأ “يجب توفير فرص العمل لفئة من الأطفال”، معتبرا ذلك “واحدة من أدوات التربية والتعليم”، قبل أن يعود ليؤكد على “ضرورة وضع شروط لتحقيق هذا الهدف، تماشيا مع التوجه نحو تقييد تشغيل الأطفال دون المنع الكامل”.

وبالنسبة للخياري فإن من شأن فرص الشغل أن تمنح الأطفال الفرصة ليس فقط من أجل تلبية جانب من احتياجاتهم الشخصية والمساهمة ولو بشكل جزئي في تلبية احتياجات أسرهم المادية، بل من شأن ذلك دعمهم في فهم متطلبات الحياة”.

وذكر الخبير القانوني ذاته، في تصريح لانزي بريس، أنه يُسمح قانونيا، في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي، بتشغيل الأطفال منذ سن الـ13 في مجالات محددة ومؤطرة بالقوانين الداخلية لهذه البلدان والمتوافقة مع المواثيق الدولية.

كما يسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، وفق الخياري، بالعمل ضمن إطار نظام التكوين بالتدرج أو التدريب في المقاولات.

وفي هذا الصدد، لفت المتحدث ذاته إلى أن هناك مجالات مهنية حديثة تتعلق بالإنتاجات الرقمية، لاسيما صناعة الألعاب، يمكن أن تكون مجالا مهما لعمل الأطفال، مشددا على أنه “يجب أن لا يكون المنع مبدئيا، كما هي المقاربة التقليدية للشغل”.

يُشار إلى أن المادة 7 من الاتفاقية 138 لمنظمة العمل والمتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل تسمح في حالات معينة بالعمل لمن هم في سن الـ13 سنة وفق شروط تتمثل أساسا في تأطيرها بنصوص قانونية، وأن لا يحتمل أن تكون (الأعمال) ضارة بصحتهم أو نموهم وأن لا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين التي تقرها السلطة المختصة، ولا تضعف قدرتهم علي الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.

[ad_2]