تفاصيل حكم قضائي مغربي يجرد الأب من الولاية على أبنائه بسبب الغيبة

مجتمع

[ad_1]

قضت محكمة بمدينة الدار البيضاء بتجريد أب من الولاية على أبنائه بسبب الغيبة، وإسنادها للأم، وهو حكم يوضح المادة 238 من مدونة الأسرة التي لم تربط غياب الأب بزمن معين، قريب أو بعيد، بل اشترطت أن تكون الغيبة غيبة انقطاع.

في تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء العام الماضي، تقدمت سيدة كانت متزوجة بالمدعى عليه بطلب تجريده من الولاية على طفلتيه حفاظاً على حقوقهما، بعدما غاب ولم يسأل عنهما منذ طلاقه من والدتهما ولم يحاول الاتصال بهما.

وقد نظرت محكمة الاستئناف في الملف بعدما كان الحكم الصادر في المرحلة الابتدائية في صالح الأم، وتقدمت النيابة العامة باستئناف عليه.

الهيئة القضائية أشارت إلى أن الأب لم يتصل بطفلتيه منذ سنة 2019، مما جعل مصالحهما معطلة بسبب غيابه الكلي، حيث تم التأكد فيما بعد أنه يتواجد خارج أرض الوطن بناءً على معطيات الشرطة المتضمنة في قاعدة بيانات مصلحة الاستعلامات.

وأكدت الهيئة أن الفصل 238 من مدونة الأسرة يشترط ولاية الأم على أولادها في حال عدم وجود الأب بسبب الوفاة أو الغياب أو فقدان الأهلية، لكن المدونة لم تربط هذه الغيبة بزمن معين، قريب أو بعيد، وإنما أن يكون غائباً غيبة انقطاع وعدم اتصال حتى يمكن للأم أن تكون وليا نائبا شرعيا للأبناء.

وقررت المحكمة أن الأب في هذا الملف غاب أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، فإن المصلحة الفضلى للطفلتين أن تحل والدتهما محل والدهما الغائب في تدبير شؤونهما ومراعاة مصالحهما، وهو الأمر الذي يكون معه الطلب مؤسساً والحكم الابتدائي كان في محله ويتعين تأييده، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

يشار إلى أن المدونة في فصلها 231 تؤكد أن صاحب النيابة الشرعية هو الأب الراشد، وعندما لا يوجد الأب أو يكون فقد أهليته تقوم مقامه الأم الراشدة، في حين يوضح الفصل 238 أن ولاية الأم لها شروط، أولها أن تكون راشدة وأن يغيب الأب غيبة انقطاع أو يكون توفى أو فقد الأهلية.

بعد مرور قرابة عقدين من الزمن على اعتماد مدونة الأسرة، تنادي العديد من الفعاليات المدنية والسياسية بإجراء تعديل يراعي متغيرات المجتمع المغربي ويأخذ بعين الاعتبار مقتضيات دستور 2011 الذي تضمن مستجدات تضمن الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

[ad_2]